عرف التنظيم الإداري المحلي ابتداء من سنة 1981 نمطا جديدا من الوحدات الإدارية أطلق عليه " الولاية ".
وهي وحدة غير متمتعة بالشخصية المعنوية، تدخل في إطار عدم التركيز ويبلغ عددها 17 ولاية حسب المرسوم رقم 2.03.527 الصادر في 10 شتنبر 2003 (1).
والجدير بالذكر، أن الولاية بنية إدارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية عامة، بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه إسم والي يقوم بتنسيق مختلف أعمال عمال العمالات المكونة للولاية.
إن مهمة الوالي تنحصر فيما يمكن استخلاصه من : - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 يتعلق اختصاصات العامل كما وقع تغييره وتتميمه (2) ؛
- بعض الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى نصوص أخرى كالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 2 أبريل 1997 (3) والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 والمتعلقة بالتدبير اللامتمركز للإستثمار(4)...إلخ.
العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات**
:العمالات والأقاليم
حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، حيث كانت الغاية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية وإقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.
ومن جهة أخرى فإن الفصل 100 من الدستور 1996 جعل من " العمالات والأقاليم" جماعة محلية، و تم تنظيم هذه الجماعة بمقتضى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 3 أكتوبر 2002(5).
والجدير بالذكر ،أن عدد العمالات يبلغ 20عمالة بينما عدد الأقاليم يبلغ 49 إقليما وذتك بناء على المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10شتنبر 200 3المشار إليه.
: عمالات المقاطعات
أحدث المشرع 8 عمالة المقاطعة بولاية الدار البيضاء الكبرى والتي حدد مجال نفوذها المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها(6).
واعتبارا لكون العامل هو المسؤول الأول عن المستوى الإقليمي حسب مقتضيات الفصل 102 من الدستور الذي جعل منه " ممثل الدولة " والظهير الشريف المتعلق باختصاصات العمال فإن تدخلاته تكتسي طابعا عاما وتهم المجالات التالية : - مجال عدم التركيز الإداري واللامركزية ؛ - المجال الاقتصادي والاجتماعي ؛ - المجال المالي...إلخ.
الدائرة :
عرف التقسيم الإداري المغربي نوعين من الدوائر، دوائر قروية ودوائر حضرية، وهي وحدات إدارية مرتبطة بالإدارة المركزية.
ولقد حددت قائمة الدوائر بمرسوم رقم 2.98.953 بتاريخ 31 دجنبر 1998 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
ويتولى رئيس الدائرة ، تحت سلطة العامل، تدبير وإدارة الدائرة حيث يستمد هذه الإختصاصات من عدة مصادر قانونية، منها بشكل خاص الظهير الشريف رقم 1.63.038 بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية (7).
القيادة :
القيادة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح بالتوفر على موقع متقدم للدولة داخل البيئة القروية وهي مقاطعة تقع بين الدائرة والجماعة القروية.
ويتولى القائد، تحت سلطة ومراقبة العامل ورئيس الدائرة، القيام بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956، حيث يعتبر ممثل للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما، غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص... إلخ.
(1) الجريدة الرسمية عدد 5142
(2) الجريدة الرسمية عدد 4223
(3) الجريدة الرسمية عدد 4470
(4) الجريدة الرسمية عدد 4970
(5) الجريدة الرسمية عدد 5058
(6) الجريدة الرسمية عدد 5142
(7) الجريدة الرسمية عدد 2629